وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان، كره ابن سيرين أن يستدير في المنارة، وأنكر مالك استدارة المؤذن، وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة، يريد أن يسمع الناس، وكذلك قال إسحاق. انتهى كلام ابن المنذر في الأوسط جـ ٣ ص ٢٦، ٢٧.
قال الجامع عفا الله عنه: القول الراجح عندي في هذه المسألة قول من قال بمشروعية الاستدارة، وكونها عند الحيعلتين، لصحة
دليله، كما تقدم. والله أعلم.
فائدة:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما وضع الأصبعين في الأذنين فقد رواه مُؤَمِّل عن سفيان، أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في تغليق التعليق من أصحها ما رواه أبو داود، وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي، أن عبد الله الهوزني حدثه، قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
فذكر الحديث، وفيه "قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني، فأذنت"، ولابن ماجه، والحاكم من حديث سَعْد القَرَظ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه" وفي إسناده ضعف.