ثانيهما: أنه علامة للمؤذن، ليعرف من رآه على بعد، أو كان به صمم أنه يؤذن، ومن ثم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسب.
قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعه في الأذان، قال: واستحب الأوزاعي في الإقامة أيضًا. والله أعلم.
تنبيه:
لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة. والله تعالى أعلم.
تنبيه آخر:
وقع في "المغني" للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ "أن بلالًا أذن، ووضع أصبعيه في أذنيه" إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم، وساق أبو نعيم في المستخرج حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان، فما أجاد، لإيهامه أنهما متوافقتان، وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج، وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك. والله المستعان. انتهى "فتح الباري" جـ ٢ ص ١٣٦، ١٣٧.
قال الجامع: رواية عبد الرحمن بن مهدي التي أشار إليها آنفًا أخرجها أبو عوانة في "صحيحه"، كما أشار إليه في "الفتح" جـ ٢ ص ١٣٥،