للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصبح "الصلاة خير من النوم" مرتين. وأمره أن يذهب فيؤذن عند البيت الحرام، فكان يؤذن لأجل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بذلك، فاللام للتعليل، كما في قول الشاعر [من الطويل]:

وَإِنِّي لَتَعْرونِي لِذِكْرَاكَ هِزَّةٌ … كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلَّلَهُ الْقَطرُ

وفيه حذف مضاف، أي لأجل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي ما هو أصرح من هذا، ونصه: قال: "كنت أؤذن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في صلاة الصبح، فإذا قلت: حي على الفلاح، قلت: الصلاة خير من النوم … الحديث". فتبين أنه لايريد الأذان بين يديه، بل الأذان الصادر عن أمره - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

(وكنت أقول) أي بأمره، كما تقدم (في أذان الفجر) متعلق بأقول (الأول) بالجر، صفة للأذان، والمراد به الأذان الذي قبل

الفجر، بدليل ما تقدم له من قوله: فعلمني كما تؤذنون الآن، فذكر صفة الأذان، وفيه قوله: "الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، ثم قال: وعلمني الإقامة … " إلى آخر كلامه.

وفيه أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، لا الثاني الذي يكون بعده. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم

الوكيل.