المسألة لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، ورَوَى ذلك عن علي.
قال أبو بكر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه، فحكى يعقوب عنه في الجامع الصغير أنه قال: التثويب الذي يثوب الناس في صبح الفجر بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وكان كره التثويب في العشاء، وفي سائر الصلوات.
قال أبو بكر: فخالف ما قد ثبتت به الإخبار عن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلال، وأبي محذورة، ثم جاء عن ابن عمر، وأنس ابن مالك، وما عليه أهل الحرمين من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، يتوارثونه قرنًا عن قرن، يعملون به في كل زمان، ظاهرًا في أذان الفجر في كل يوم، ثم لم يرض خلافه ما ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة، لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عمل به في عهد أحد من أصحابه. وفي كتاب ابن الحسن: كان التثويب بعد الأذان: الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس هذا التثويب، وهو حسن.
قال أبو بكر: وقد ثبتت الإخبار عن مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن ذكرنا من أصحابه أن التثويب كان في نفس الأذان قبل الفراغ منه، فكان ما قاله: إن التثويب الأول كان بعد الأذان محالًا، لا معنى له، ثم مع ذلك هو خلاف ما عليه أهل الحجاز والشام ومصر، وخلاف