للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قول سفيان الثوري، ثم استحسن، وأقر أنه محدث، وكل محدث بدعة.

قال أبو بكر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة، نقول. ولا أري التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله:

حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين. انتهى كلام ابن المنذر. انظر الأوسط جـ ٣ ص ٢١ - ٢٤.

قال الجامع: هذا الذي قاله ابن المنذر من ثبوت التثويب بالمعنى المذكور في الفجر خاصة هو الحق، لصحة دليله، وأما التثويب الذي أحدثه الناس سواء كان في الفجر، أو في غيره بجميع أصنافه فإنه لا يجوز العمل به، لكونه بدعة منكرة.

قال النووي رحمه الله تعالى: يكره التثويب في غير الصبح، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وحكى الشيخ أبو حامد، وصاحب

الحاوي، والمحاملي، وغيرهم عن النخعي أنه كان يقول: التثويب سنة في كل الصلوات، كالصبح. وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن ابن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضًا، لأن بعض الناس قد ينام عنها.

دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري، ومسلم، ورُويَ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي، عن بلال رضي الله عنه،