للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبده، وأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخندق أربعة أو خمسة عشر يومًا، ورجع إلى المدينة لسبع بقين من ذي القعدة. انظر تفاصيل القصة في سيرة ابن هشام جـ ٣ ص ١٦٥ - ١٨٣. وشرح ألفية السيرة العراقية ص ١٨١ - ١٨٦.

(عن) أداء (صلاة الظهر) أي والعصر، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، بدليل ما بعده (حتى غربت الشمس) وفي رواية لأحمد "حتى ذهب هُوِيٌّ من الليل" (وذلك) أي الشغل المذكور (قبل أن ينزل) بالبناء للفاعل (في القتال) أي في شأن القتال (ما نزل) "ما" اسم موصول في محل الرفع فاعل ينزل، أي من صلاة الخوف. ففي رواية أحمد جـ ٣ ص ٤٩ "وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] ".

يعني أن فوت الصلوات إنما كان لعدم مشروعية صلاة الخوف، وفيه أنه بعد نزول آية الخوف لا يجوز تأخيرها، لإمكان أدائها بالكيفية المشروعة (فأنزل الله عز وجل {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: ٢٥]) بما أرسله من الريح والجنود، كما قال الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} الآية [الأحزاب: ٩].

(فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا) أي بعد غروب الشمس، وذهاب وقت المغرب (فأقام لصلاة الظهر) وأشار في هامش الهندية أن في