قال الجامع: الصحيح قول من أثبت الصحبة له، لأنه ثبت في رواية الحاكم لهذا الحديث أنه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، فسها، فسلم في ركعتين، ثم انصرف، فقال له رجل … الحديث، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والله أعلم. انظر المستدرك جـ ١ ص ٢٣٣.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يومًا) وتلك الصلاة هي المغرب، لما ذكر آنفًا في رواية الحاكم (فسلم) أي في ركعتين (وقد بقيت من الصلاة ركعة) جملة في محل نصب على الحال من فاعل "سلم"(فأدركه) بعد خروجه من المسجد (رجل) وهو طلحة بن عبيد الله، كما بين في آخر الحديث (فقال) له (نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة) قال السندي: لعل محمله ما إذا كان الكلام وغيره مباحًا في الصلاة. والله أعلم. انتهى. جـ ٢ ص ١٨، ١٩.
وقال في المنهل: لعل المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة، ويحتمل أن المراد حقيقة الإقامة، فيكون الحديث منسوخًا للإجماع
على أن الإقامة أثناء الصلاة مبطلة لها. انتهى جـ ٦ ص ١٥٠.
قال الجامع: إن صح ما ادعاه من الإجماع، فذاك، وإلا فظاهر الحديث لا يُعْدَلُ عنه، كما هو ظاهر ترجمة المصنف رحمه الله تعالى، على أنه لا فرق بين حمل الإقامة على معنى إعلام الناس، وبين حمله