على الإقامة المعروفة في إبطال الصلاة على ما ادعاه، فالأولى حمل الحديث على الإقامة المعروفة، ولا داعي لادعاء البطلان، فكما ثبت أنه أتم الصلاة بعد خروجه من المسجد، والكلام مع الصحابي، لا يستبعد أمره بالإقامة للصلاة، ليحضر من انصرف عنها. وسيأتي تحقيق المسألة بأدلتها في موضعه، إن شاء الله تعالى.
(فصلى للناس ركعة) قال معاوية رضي الله عنه (فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: أتعرف الرجل) أي الذي راجع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، قال:(قلت: لا) أي لا أعرفه (إِلا أن أراه، فمر بي، فقلت: هذا) الذي مر (هو) الرجل المذكور (قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة التيمي، أبو محمد الصحابي الجليل، أحد العشرة، استشهد رضي الله عنه يوم الجمل، سنة ٣٦، وهو ابن ٦٣ سنة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
الأولى: في درجته:
حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه هذا صحيح.
الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا (٦٦٤)، وفي "الكبرى" عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عنه.