انتهى. طرح التثريب في شرح التقريب جـ ٢ ص ١٩٧ - ١٩٨.
وقال في الفتح: قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه، والخطابي، والبيهقي، وغيرهم.
قال القرطبي: ثُوِّبَ بالصلاة: إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردد صوتًا، فهو مثَوِّبٌ، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة "فإذا سمع الإقامة ذهب".
وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة "حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة"، وحكى ذلك ابن المنذر، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، فهذا يدل على أن له سلفًا في الجملة ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص.