الإقامة تثويبًا، لأنه عود إلى النداء، من ثاب إلى كذا: إذا عاد إليه. أفاده في عمدة القاري جـ ٥ ص ١١٢.
وقال في الطرح: ولا يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين، وإن كان يسمى تثويبًا، لأمرين:
أحدهما: أن هذا خاص بأذان الصبح، والحديث عام في كل أذان.
والثاني: أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل، يحضر فيه الشيطان، والتثويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان، بل هو في أثنائه.
وأصل التثويب: أي يجيء الرجل مُستَصْرِخًا، فيلوح بثوبه، لِيُرَى، ويَشْتَهِرَ، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، وكل داع مُثَوِّبٌ.
وقيل: إنما سمي تثويبًا، من ثاب يثوب: إذا رجع، فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة. قال عبد المطلب [من الوافر]: