للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإقامة تثويبًا، لأنه عود إلى النداء، من ثاب إلى كذا: إذا عاد إليه. أفاده في عمدة القاري جـ ٥ ص ١١٢.

وقال في الطرح: ولا يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين، وإن كان يسمى تثويبًا، لأمرين:

أحدهما: أن هذا خاص بأذان الصبح، والحديث عام في كل أذان.

والثاني: أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين الأذان فصل، يحضر فيه الشيطان، والتثويب الذي في الصبح لا فصل بينه وبين الأذان، بل هو في أثنائه.

وأصل التثويب: أي يجيء الرجل مُستَصْرِخًا، فيلوح بثوبه، لِيُرَى، ويَشْتَهِرَ، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، وكل داع مُثَوِّبٌ.

وقيل: إنما سمي تثويبًا، من ثاب يثوب: إذا رجع، فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة. قال عبد المطلب [من الوافر]:

فَحَنَّتْ نَاقَتِي، فَعَلِمْتُ أنِّي … غَرِيبٌ حِينَ ثَابَ إِلَيَّ عَقْلِي

وقال غيره [من الخفيف]:

لَوْ رأَيْنَا التَّأْكِيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ … مَا شَفَعْنَا الأذَانَ بِالتَّثْوِيبِ

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: يقال: ثوب الداعي: إذا كرر دعاءه