للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليهما" فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. انتهى. فتح جـ ٢ ص ١١٥.

وقيل: عليه، أي على السبق إليه، أو الاستحقاق فيهما. قاله في المرعاة جـ ٢ ص ٣٣٥.

قال الجامع: وما تقدم أوضح.

وقال السندي -رحمه الله-: فيه تجهيل للمتساهلين في هذا الأمر، فلا يَرِدُ أنهم قد علموا بخبر الصادق، وهم بِسَعَةٍ من تحصيله بلا استهام، ومع هذا لا يُحَصِّلُونَهُ، فكيف يصدق الخبر بأنه لو علموا لاستهموا. انتهى.

وقال في المرقاه: قال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بالنداء الإقامة على تقدير مضاف، وهو أوفق لما بعده، أي لو يعلم الناس ما في حضور الإقامة، وتحريمة الإمام، والوقوف في الصف الأول، وثم هنا للإشعار بتعظيم الأمر، وبعد الناس عنه. انتهى جـ ٢ ص ٣٢٢.

قال الجامع: الصواب الأول، فالمراد بالنداء هنا الأذان، والحديث ورد لبيان فضل الأذان، وهذا الذي ذكره هذا البعض داخل في مقصود الصف الأول، لأنه إذا سبق إلى الصف الأول، فقد أحرز حضور الإقامة، وتكبيرة الإحرام، فتبصر. والله أعلم.

(ولو يعلمون ما في التهجير) أي التبكير إلى الصلاة مطلقًا، أيَّ صلاة كانت، قاله الهروي، وصوبه النووي، واختاره ابن عبد البر، إذ هو البدار إلى الصلاة أول وقتها، وحمله الخليل وغيره على ظاهره، فقالوا: المراد الإتيان إلى الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من