الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر، وإلى ذلك مال البخاري -رحمه الله-، إذ بوب على هذا الحديث في الصحيح، فقال:"باب فضل التهجير إلى الظهر".
وقال الطيبي -رحمه الله-: لما فرغ من الترغيب في الصف الأول عقبه بالترغيب في إدراك أول الوقت، وبهذا وجب تفسير التهجير بالتبكير، كما ذهب إليه الكثيرون، وفي النهاية: التهجير: التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، وهي لغة حجازية، أراد المبادرة إلى وقت الصلاة. انتهى.
وقيل: التهجير: السير في الهاجرة، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر إلى صلاة الظهر، وإلى صلاة الجمعة، وفسره الأكثرون بالتبكير، أي المضي إلى الصلاة في أول وقتها، فمنهم من قال: إلى الجمعة، ومنهم من قال: إلى كل صلاة، والمراد هو الأول، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل المهجر كالذي يهدي بدنة"
قال القاضي: لا يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير، والسعي إلى الجمعة بالظهيرة، لأن هذا الأمر سنة، والإبراد رخصة، كما ذهب إليه كثير من أصحابنا، أو الإبراد تأخير قليل، لا يخرج بذلك عن التهجير، فإن الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى أن يقرب العصر. انتهى مرقاة.
وعبارة "الفتح": ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد، لأنه أريد به الرفق، وأما من ترك قائلته، وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة، فلا