قال الجامع: عندي ما ذكره القاضي من الاحتمال الثاني هو الصواب، فلا تنافي بين الأمر بالإبراد والترغيب في التهجير، إذ التهجير يفسر بما يناسب المشروع، فيقال: هو المبادرة إلى الصلاة أولَ الوقت المستحب، فيخلتف باختلاف الأوقات، ففي الصيف يكون أولَ الإبراد، وفي غيره يكون أولَ دخول الوقت، وقد تقدم أن الأصح كون الإبراد واجبًا، لا مستحبًا. فتنبه. والله أعلم.
(لاستبقوا إِليه) أي إلى التهجير، والمراد سبق بعضهم بعضًا في الخروج، والانتظار في المسجد، لا المسابقة في المشي في الطريق، فإنه ممنوع. وقال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنىً، لاحسًا، لأن المسابقة على الأقدام حسًا تقتضي السرعة في المشي، وهو ممنوع. انتهى. ذكره في الفتح.
والحديث يدل على فضل الأذان، وعلى المسابقة إليه، وعلى ملازمة الصف الأول.
(ولو علموا) هكذا النسخ هنا بصيغة الماضي، وهو الأصل، كما تقدم، بخلاف الأولين، فهما بصيغة المضارع، وعند غير المصنف بصيغة المضارع في الثلاثة. أي لو علموا (ما في) أداء صلاة (العتمة) بفتحات، أي العشاء الآخرة (و) أداء صلاة (الصبح) من الثواب (لأتوهما ولو حبوًا)"حبوًا" خَبَر لكان المحذوفة مع اسمها، كما قال في الخلاصة: