للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَر … وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ

أي لو كان الإتيان حبوًا، أي زحفًا، وهو مشي الصبي على أربع، أو دبيبه على اسْتِهِ. انتهى مرقاة.

وفي عمدة القاري: أي ولو كانوا حابين، من حَبَى الصبيُّ: إذا مشى على أربع. قاله صاحب المجمل، ويقال: إذا مشى على يديه، أو ركبتيه، أو اسْتِهِ. انتهى. عمدة القاري جـ ٥ ص ١٢٥.

والحديث يدل على استحباب المسارعة إلى صلاة العشاء والصبح جماعة، وعلى جواز تسمية العشاء عتمة، وقد ورد النهي عن ذلك، فيحمل النهي على التنزيه، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في (٢٢/ ٥٤٠)، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم مشروحًا، وتقدمت المسائل المتعلقة به في [باب الرخصة في أن يقال: للعشاء العتمة] (٢٢/ ٥٤٠)، فراجعه تستفد. والله ولي التوفيق، ومنه الهداية لأقوم طريق.

إن إريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.