للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للصلوات الخمس في عهده، وزيادة عثمان وافقه عليها الصحابة، فتستحق الإجابة. فتبصر. والله أعلم.

قال: وأما الأذان الأول للصبح ففيه احتمال، إذ هو مشروع بتقريره - صلى الله عليه وسلم -، فيشمله "إذا سمعتم المؤذن"، وقد يقال: إنه لا يصدق إلا على الأذان للصلاة، وليس الأذان الأول للصبح كذلك.

قال الجامع: فيه نظر، إذ الحديث لم يقيده بكونه الأذان للصلاة، فلا ينبغي الزيادة على ظاهر النص، فيُجِيبُ الأذان الأول للصبح، لشمول النص له. والله أعلم.

وقال الرافعي: خطر لي أنه إذا سمع الأذان الثاني بعد صلاة جماعة أنه لا يجيب، لأنه غير مدعوٍ، فلا إجابة، واستحسن، وظاهره أيضًا أن المؤذن إذا فرغ من أذانه، وسمع غيره يؤذن أنه ليس له الإجابة.

قال الصنعاني: في قول الرافعي تأمل، فإنه يلزم أن لا تشرع الإجابة للمعذورين، لأنهم غير مدعوين، والحديث ظاهر أن كل سامع يقول كما يقول، على أن متابعة المؤذن ليست إجابة، إنما هي متابعة له على أذكار يقولها، ولذا يحوقل عند الحيعلة، كما يأتي، لأنها ليست إجابة، إنما الإجابة من السامع بإتيانه الصلاة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - لمن اعتذر عن إتيان الجماعة "أتسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: "فأجب"، أي بالإتيان للصلاة، ثم صل في جماعة للإجابة عليه، وإنما الثانية للمؤذن في الذكر، فالظاهر بقاء ندبها في حقه.