وظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلًا في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكنه لم يسمع، لبعد، أو صمم لا تشرع له المتابعة، لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه. قاله النووي في شرح المهذب. جـ ٣ ص ١٢٠.
قال الصنعاني: وفيه بحث، لأنه قد يقال: إن قوله: "إذا سمعتم" خرج مخرج الغالب. انتهى. العدة جـ ٢ ص ١٨٨.
قال الجامع: عندي ما قاله النووي هو الأولى. والله أعلم.
والظاهر أيضًا أن الإجابة لا تختص بالمؤذن الأول، بل يجيب كل من أذن، وفيه خلاف. قال ابن عبد السلام -رحمه الله-: يجيب كل من أذن، لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح، والجمعة، فهما سواء، لأنهما مشروعان.
قال الصنعاني: الأذان الأول يوم الجمعة أحدثه عثمان اتفاقًا بألفاظ الأذان، وقد غيره المتأخرون إلى التسبيح المعروف، وليس لصلاة، فليس مشروعًا، فلا يندب إجابته، إذ الندب تشريع، لا يثبت إلا بدليل شرعي.
قال الجامع: عندي فيما قاله نظر، إذ الدليل الشرعي ظاهر فيه، حيث قال:"إذا سمعتم المؤذن"، ولم يقيده بكونه الأذان الذي