إلا في الحيعلتين، لأنهما كالخطاب للآدميين، والباقي من ذكر الله، فلا يمنع، لكن قد يقال: من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر الله. قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة، فلا يجيب، بناء على وجوب موالاتها، وإلا فيجيب، وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف، وهذا قاله بحثًا، قال الحافظ: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حالة الجماع والخلاء، لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم. ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك. انتهى.
وقال الشوكاني: قيل: القول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل، ولا يخفى أن حديث "إن في الصلاة لشغلًا" دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي عدم مشروعية الإجابة في الصلاة هو الراجح، لما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.