المسألة الخامسة: قال الشوكاني -رحمه الله-: والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن، وسواء كان المؤذن واحدًا، أو جماعة. قال القاضي عياض: وفيه خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار، ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر. انتهى. نيل جـ ٢ ص ١٢٣. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: استدل بالحديث على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، قالوا: إلا في كلمتي الإقامة، فيقول "أقامها الله، وأدامها" وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا، لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام، فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة، والإقامة إعلام خاص وعدد من يسمعها محصور، فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضًا. قاله في "الفتح".
قال الجامع: أما الاستدلال على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، فواضح، وأما قول: أقامها الله وأدامها، فمما لا دليل عليه، كما تقدم الكلام عليه، ثم الفرقال في ذكره غير واضح، والله أعلم.
المسألة السابعة: قال في "الفتح": استدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة، عملًا بظاهر الأمر، ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ، لأن في الصلاة شغلًا، وقيل يجيب