للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء" خشية أن يتخذها الناس سنة.

حدثنا إسحاق، أخبرنا سويد بن عبد العزيز، ثنا ثابت بن عجلان، عن سليم بن عامر، عن عبد الله بن الزبير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صلاة مفروضة، إلا وبين يديها سجدتان" قال محمد بن نصر: يعني ركعتين.

حدثنا إسحاق، ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو عامر العقدي، عن شعبة، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: "كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة المغرب، فيبتدر لُباب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السواريَ، يصلون الركعتين قبل المغرب، حتى يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يصلون".

زاد محمد بن يحيى: قال: وكان بين الأذان والإقامة يسير.

وعن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قلت: هل من صلاة بعد العصر؟ قال: لا، حتى تغيب الشمس. قلت: فإذا غابت؟ قال: ركعتين. قلت: قبل الصلاة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، قلت: فهل رآكم تصلونهما؟ قال: نعم. قلت: "أكان أمركم بهما؟ قال: لا، ولا نهانا عنهما، كان إذا أذن المؤذن قام أحدنا فصلى ركعتين".