قال الإمام الترمذي -رحمه الله- بعد ذكر الحديث ما نصه: وعلى هذا العملُ عند أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومَنْ بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء، أو أمر لابد منه، ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. انتهى.
وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه، إلا منافق.
قال الحافظ أبو عمر -رحمه الله- في التمهيد: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي، ولا يمكن إلا توقيفًا، وقد روي معناه مسندًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلذلك أدخلناه. ثم أخرج بأسانيده حديث أبي هريرة المذكور في الباب، ثم قال: قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل، وكان على طهارة، وكذلك إذا كان قد صلى وحده، إلا لما لا يعاد من الصلوات، فإذا كان ما ذكرنا فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء، وينوي الرجوع.
واختلفوا فيمن صلى في جماعة، ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك الصلاة.
وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان، إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليها، وسواء صلى وحده، أو