في جماعة، أو جماعات، وكذلك كرهوا قعوده في المسجد، والناس يصلون، لئلا يتشبه بمن ليس على دين الإسلام، وسواء صلى أو لم يصل.
والذي عليه مذهب مالك: أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان قد صلى تلك الصلاة في جماعة، وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله، إلا أنهم يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة، ويستحبون له الخروج والبعد عنهم.
قال مالك: دخل أعرابي المسجد، وأذن المؤذن، فقام يحُلُّ عِقَال ناقته ليخرج، فنهاه سعيد بن المسيب، فلم ينته، فما سارت به غير يسير حتى وقعت به، فأصيب في جسده، فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة لغير وضوء، فإنه يصاب. انتهى. تمهيد جـ ٢٤ ص ٢١٢ - ٢١٤.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه يحرم الخروج بعد الأذان حتى يصلي تلك الصلاة، للأدلة الصحيحة المذكورة، وأما أصحاب الأعذار، وكذا من أراد الرجوع فلا يحرم عليهم، لقوله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام: ١١٩] الآية، ولما تقدم من الأحاديث التي فيها استثناء أصحاب الأعذار. وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.