وأخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، وعبد بن حميد في "مسنده". والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية إعلام الأئمة بالإقامة للصلاة.
ومنها: استحباب قيام الليل.
ومنها: استحباب تطويل السجود، ومثله الركوع في قيام الليل.
ومنها: مشروعية الإيتار بركعة واحدة.
ومنها: أن في قوله: "وتبين له الفجر" دليلًا على استحباب التغليس في أذان الفجر، ليتسع الوقت لاستعداد الناس للصلاة.
ومنها: استحباب التخفيف في ركعتي الفجر.
ومنها: استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وقد اختلف أهل العلم، هل هو خاص بالبيت، أم يشرع في المسجد أيضًا -وهو الراجح- وسنحققه في موضعه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
المسألة الخامسة: في قوله: "وبعضهم يزيد على بعض في الحديث" قاعدة مهمة، وذلك أنه إذا سمع بعض حديث من شيخ، وبعضه من آخر، فروى جملته عنهما مبينًا أن بعضه عن أحدهما،