للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي تحقيق القول في ذلك أيضًا، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن أصل الحديث فيه قصة، كما تقدم، وهي أن امرأة اشتكت شكوى، فنذرت إن شفاها الله أن تأتي المسجد الأقصى إلخ، فيؤخذ منه أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء به، إلا إذا كان مكانه أفضل من مكان النذر، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجًا أو عمرة.

والقول الأول هو الأرجح لهذا الحديث، ولما رواه أحمد، وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه -، أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: "صل ها هنا"، فسأله؟ فقال: "صل ها هنا"، فسأله؟ فقال: "شأنك إذن"، ورواه أيضًا البيهقي، والحاكم، وصححه، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في الاقتراح. ولأحمد، وأبي داود أيضًا: عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر، وزاد: "فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق لو صليت ها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس".

قال الشوكاني -رحمه الله-: سكت عنه أبو داود، والمنذري، وله طرق، رجال بعضها ثقات.

قال الجامع عفا الله عنه: فيؤخذ منه أنه لو كان غير مكة، ومثله