وأما ما عدا المساجد الثلاثة فلا يتعين مكانًا للنذر، ولا يجب الوفاء به عند الجمهور. أفاده في "النيل" جـ ١ ص ٢٣٨ - ٢٤٠. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في بيان الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث:
قال الحافظ المزي -رحمه الله- بعد ذكر ما تقدم: وهكذا ذكر أبو القاسم هذا الحديث في هذه الترجمة -يعني ترجمة إبراهيم بن عبد الله، عن ميمونة- وهكذا وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود. وهكذا ذكر أبو بكر بن منجويه في ترجمة إبراهيم بن عبد الله ابن معبد من رجال مسلم: أنه يروي عن ميمونة في الحج.
وكذلك رواه النسائي عن قتيبة- لم يذكر فيه:"عن ابن عباس" وهو في أول كتاب المساجد من السنن, وكل ذلك وَهَمٌ ممن قاله -والله يغفر لنا ولهم- وهو في عامة النسخ من صحيح مسلم:"عن ابن عباس عن ميمونة".
وكذلك ذكره خلف في ترجمة ابن عباس عن ميمونة، وكذلك وقع في بعضى النسخ من كتاب أبي مسعود في ترجمة ابن عباس، عن
ميمونة.
وكذلك حديث ابن جريج عند النسائي، هو في جميع النسخ "عن ابن عباس، عن ميمونة"، ولفظه عن ابن جريج، سمعت نافعًا