عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما مِمَّنْ هو أفضل من بلال ومن ذكر معه، لم يشاركوهم في ذلك.
ومنها: أن البخاري -رحمه الله- استدل بهذا الحديث على أن الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير جماعة.
ومنها: ما قيل: إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى المرور، فإنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بين العمودين، ولم يصل إلى أحدهما، لكن هذا -كما قال الحافظ- فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، إذ كان بين مصلاة وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، ولذلك استدل المصنف به على مقدار الدنو من السترة، كما يأتي برقم (٧٤٩).
ومنها: أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة، لكونه - صلى الله عليه وسلم - جاء فأناخ عند البيت، فدخله، فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة، إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل، أو هو تحية المسجد العام.
قال الجامع عفا الله سنه: هكذا ذكر الحافظ -رحمه الله-، ولي فيه نظر, إذ تحية المسجد الحرام ركعتان، كسائر المساجد؛ لأنه داخل في عمومها، وأما ما ثبت من أنه - صلى الله عليه وسلم - أول ما بدأ به في حجه الطوافُ، فلا يتنافى معه؛ لأنه طاف، ثم صلى ركعتين، والنهي إنما جاء عن الجلوس قبل الركعتين.