والحاصل: أن السنة لمن أحرم بأحد النسكين أن يبدأ بالطواف، ومعلوم أن الطواف بعده ركعتان، وأما غيره فإن أراد أن يطوف طاف، وصلى ركعتين، وإلا صلى ركعتين، بدليل حديث الباب، والله أعلم.
ومنها: مشروعية الإغلاق للكعبة، ويقاس عليها غيرها من المساجد، وقد قيل في قوله تعالى:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ}[النور: ٣٦] إن المراد إغلاقها في غير وقت الصلاة.
وبوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث "باب الأبواب، والغلق للكعبة والمساجد".
وقال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب، وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات. قاله في الطرح.
قال الجامع: ويدل له حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت:"أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف، وتطيب" رواه أصحاب السنن إلا المصنف. وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتخد المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها". رواه أحمد بإسناد صحيح، والترمذي، وصححه. والمراد بالدار: المحلة.
ومنها: استحباب دخول الكعبة، لكنه مشروط بأن لا يؤذي أحدًا. وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، إن شاء الله تعالى.