(المسألة السادسة) في مذاهب العلماء في حكم الصلاة في الكعبة:
قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى ما حاصله: في هذا الحديث جواز الصلاة في الكعبة، وهذه الصلاة، وإن كانت نافلة، فالفريضة في معناها؛ لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط، إلا ما استثني بدليل.
وبهذا قال الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور، كما حكاه النووي.
وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسًا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة، وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة، والتطوع في الكعبة؛ لأن حكم المكتوبة والنافلة في الطهارة والقبلة سواء. انتهى.
وقال بجواز الصلاة مطلقًا في الكعبة من المالكية أشهب، وصححه منهم ابن العربي، وابن عبد البر، والمشهور من مذهب مالك جواز صلاة النافلة فيها، والمنع من الفرض، والسنن, كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.