قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي جواب من حمل نفي أسامة على نفي علمه، فلا ينافي إثبات بلال، وأما ابن عباس،
فنفيه مستند إلى غيره، فجوابه جواب مستنده، وأما ما نقل من إثبات أسامة، فإن صح، فجوابه ما أجاب به ابن حبان، من تعدد الواقعة. والله أعلم.
المسألة التاسعة: لم يبين في رواية المصنف هنا, ولا في أكثر الروايات عدد ركعات صلاته، بل في الصحيحين عن ابن عمر، أنه
قال: ونسيت أن أسأله -يعني بلالًا- كم صلى؟
لكن في أوائل الصلاة من صحيح البخاري عن مسدد، عن يحيى، عن سيف، عن مجاهد، قال:"أتي ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقيل له: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة، قال ابن عمر: فأقبلت، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج، وأجد بلالًا قائمًا بين البابين، فسألت بلالًا، فقلت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم؟ ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره، إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين".
وقد أعادها البخاري في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رواها عن أبي نعيم، عن سيف، وليس فيها هذه الزيادة، وهي أن صلاته في الكعبة كانت ركعتين، نعم رواها النسائي (٢٩٠٨) من رواية أبي نعيم، وفيها ذكر الركعتين، وروى النسائي أيضًا (٢٩٠٧) عن