وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل، الخبران في وقتين، فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها، على ما رواه ابن عمر، عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن ابن عباس نفاها، وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها، وأسند إثباته إلى بلال، وإلى أسامة أيضًا، فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض.
قال الحافظ: وهذا جمع حسن. لكن تعقبه النووي بأنه لاخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل في يوم الفتح، لا في حجة الوداع، ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة، عن سفيان، عن غير واحد من أهل العلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، ثم حج، فلم يدخلها، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السفر، لا الدخول، وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. والله أعلم.
ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في "كتاب مكة" من طريق حماد، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، قال:"قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة، تسبح، وتكبر، ولا تركع، ولا تسجد"، وسنده صحيح. انتهى. "فتح" جـ ٣ ص ٥٤٧ - ٥٤٨.