ومسلم في "الحج" عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن
معمر، عن الزهري به.
وأبو داود فيه عن مسدد، عن ابن عيينة به.
وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٧٨)، والحميدي رقم (٩٤٣). والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: بيان فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها, لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس جميعًا، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأم السالفة، والثالث أسس على التقوى.
ومنهما: أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه الوفاء به؛ لأنه طاعة، والطاعة تلزم بالنذر. وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة السابعة.
المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التعبد فيها بالصلاة، أو غيرها، فقال