للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في

مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة". وإسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود.

ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة - رضي الله عنها - -كما في صحيح البخاري- "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن، كما منعت نساء بني إسرائيل".

وتمسك بعضهم بقول عائشة هذا في منع النساء مطلقًا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط، لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: "لو رأى لمنع"، فيقال عليه: لم ير، ولم يمنع، فاستمر الحكم، حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع.

وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيُحْدِثْنَ، فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها، كالأسواق أولى.

وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء، لا من جميعهن، فإن تعين المنع، فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه من