الفساد، فيجتنب، لإشارته - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بمنع الطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل، كما سبق. انتهى فتح جـ ٢ ص ٤٠٧.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة، من طيب، أو حلي، أو زينة واجب على الرجال، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك، ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أصابت بَخُورًا فلا تشهدنَّ معنا العشاء الآخرة"، رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. انتهى. "نيل" جـ ٤ ص ١٦.
وقال النووي -رحمه الله-: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت المرأة ذات زوج، أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد حرم المنع، إذا وجدت الشروط. انتهى. "شرح مسلم" جـ ٤ ص ١٦٢.
قال الجامع عفا الله عنه: تفريق النووي -رحمه الله- بين ذوات الأزواج، وبين غيرهن لا وجه له؛ لأن النص جاء صريحًا في ذوات الأزواج، فالراجح ما تقدم للشوكاني، من التحريم مطلقًا، للنصر الصريح. والله أعلم.