للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في خروج النساء إلى المساجد:

قال العلامة المجتهد أبو محمد بن حزم -رحمه الله-: ولا يحل لولي المرأة، ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أنهن يردن الصلاة، ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات، وفي ثياب حسان، فإن فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات.

قال: وقال أبو حنيفة ومالك: صلاتهن في بيوتهن أفضل. وكره أبو حنيفة خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة، وللجمعة، وفي العيدين، ورخص للعجوز خاصة في العشاء الآخرة، والفجر، وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهن في العيدين.

وقال مالك: لا نمنعهن من الخروج إلى المساجد، وأباح لِلْمُتَجالَّةِ -أي الكبيرة السنن- شهود العيدين، والاستسقاء، وقال: تخرج الشابة إلى المسجد المرة. بعد المرة، قال: والمتجالة تخرج إلى المسجد، ولا تكثر التردد.

ثم رد أبو محمد -رحمه الله- على هؤلاء بما لا تجده في غير كتابه، فأجاد، وأفاد. انظر "المحلى" جـ ٣ ص ١٢٩.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمد رحمه الله تعالى