وأبو داود في الأطعمة (٤١/ ١) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.
والترمذي في الأطعمة (١٣/ ١) عن إسحاق بن منصور، عن يحيى، به.
وأخرجه من رواية ابن شهاب، عن عطاء: البخاري ومسلم والنسائي.
وأخرجه أحمد في مسنده جـ ٣ ص ٣٨٠، ٣٩٧، ٤٠٠، وابن خزيمة رقم ١٦٦٤، و ١٦٦٥. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو أن الشخص الذي يمنع من دخول المسجد هو الذي أكل من هذه البقول، فلا يجوز له أن يدخل
المسجد حتى يذهب ريحها.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا صريح بنهي من أكل الثوم، ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض -رحمه الله- عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات مسلم "فلا يقربن مسجدنا". وحجة الجمهور "فلا يقربن المساجد". انتهى. جـ ٥ ص ٤٨.