ووقع في صحيح البخاري من رواية أنس - رضي الله عنه - "من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، أو لا يصلين معنا".
قال في "الفتح": وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد، كمصلى العيد، والجنازة، ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس، والتمسك بهذا العموم أولى، ونظيره رواية "وليقعد في بيته".
لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة، وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد، وما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق، ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم "من أكل من هذه الشجرة شيئًا فلا يقربنا في المسجد".
قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها، ومن ثَمَّ رُدَّ على المازري حيث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ماله رائحة كريهة لم يمنعوا منه، بخلاف ما إذا أكل بعضهم؛ لأن المنع لم يختص بهم، بل بهم وبالملائكة، وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئًا من ذلك، ودخل المسجد مطلقًا، ولو كان وحده.
ومنها: أن بعضهم استدل به على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين.
قال العلامة ابن دقيق العيد -رحمه الله-: هذا الحديث صريح في