النص؛ لأن من فعل ما أبيح له لا يعاقب على فعله، فتنبه. والله أعلم.
ومنها: أنه اختلف هل كان أكل الثوم ونحوه حرامًا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم أولًا؟ والراجح الحل لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليس بمحرم". كما رواه ابن خزيمة من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -. قاله في الفتح.
ومنها: أنه نقل ابن التين عن مالك، قال: الفُجْل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده عياض بالجشاء.
قال الحافظ: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث، لكن في إسناده يحيى بن راشد، وهو ضعيف.
وألحق بعضهم بذلك من بفيه بَخَرٌ، أو به جرح له رائحة. وزاد بعضهم، فألحق أصحاب الصنائع كالسَّمَّاك، والعاهات كالمجذوم، ومن يؤدي الناس بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ٤٠٠.
قال الجامع: الحق ما قاله ابن دقيق العيد -رحمه الله-، فلا ينبغي إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص؛ لأن هذه الأشياء كانت موجودة في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يرد النص بنهي أصحابها عن دخول المسجد، مع وجود الحاجة إلى بيانها. والله أعلم.