للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع: هذا تحقيق حسن جدًّا. والله أعلم.

ومنها: أن ابن دقيق العيد قال: ونقل عن أهل الظاهر، أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.

وتقرير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولا تتم إلا بترك أكل الثوم، لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فترك أكل الثوم واجب. انتهى. عمدة.

قال في "الفتح": وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر، لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ٤٠٠.

قال الجامع: ما قاله ابن حزم -رحمه الله- هو الصواب، لموافقته للنصوص المتقدمة.

وحاصله أن صلاة الجماعة فرض عين، وأن أكل هذه الأشياء مباح، وأنه يسقط عمن أكلها فرض صلاة الجماعة، حتى تزول رائحتها.

فتبين بهذا أن قول الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حرم فضل الجماعة. انتهى. غير صحيح، بل الصواب أنه عذر في الخلف لظاهر