وقد تقدم تمام البحث فيه برقم (١٠٥/ ١٤٠)، فارجع إليه تزدد علمًا. والله أعلم، ومنه العون والتوفيق.
شرح الحديث
(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب (عن جده) الصحيح أن الضمير راجع إلى شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أو الضمير لعمرو، والمراد بجده جده الأعلى، وقد وقع التصريح بأنه عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده من رواية أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فالسند متصل، وقد أشبعت الكلام على هذا السند في الباب (١٠٥/ ١٤٠).
(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التَّحَلُّق) أي الجلوس على هيئة الحَلَقَة (يوم الجمعة قبل الصلاة) الظرفان متعلقان بالتحلق، وإنما نهى عنه لما يترتب عليه من قطع الصفوف مع كون الناس مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراص في الصفوف الأُول، فالأول، ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين، ولأن الاجتماع للجمعة خَطْب عظيم، لا يَسَعُ مَنْ حَضَرَهَا أن يشتغل بغيرها حتى يفرغ منها، والتحلق يوهم غفلتهم عن الأمر الذي نُدِبُوا إليه، ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة.
والتحلق المنهي عنه أعم من أن يكون للعلم، أو للمذاكرة، أو المشاورة.
والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم، ونحوه، والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره، مطلقًا، لما أخرجه