للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشيخان من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذهب واحد، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة، فجلس فيها، وأما الآخر، فجلس خلفهم … " الحديث.

ثم إن الجمهور حملوا النهي في الحديث على الكراهة.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره الشوكاني رحمه الله في نيله جـ ٢ ص ٢٧٣، ولم يتعقبه، ولم يذكروا مستنداً لصرف النهي عن التحريم، فالظاهر أنه للتحريم، لعدم وجود صارف، والله أعلم.

وقال الطحاوي رحمه الله: التعليق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عَمَّ المسجد، وغلبه، فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. اهـ.

قال الجامع: هذا الذي قاله الطحاوي من التفريق المذكور لا دليل عليه، فالظاهر أن النهي على عمومه. والله أعلم.

(و) نهى (عن الضراء والبيع في المسجد) فيه تحريم الشراء والبيع في المسجد.

قال الإِمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. اهـ جـ ١ ص ٢٠٢.

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: والبيع جائز في المساجد، قال