الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة. اهـ. المحلى جـ ٤ ص ٢٤٩.
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الراجح في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه سند حسن إذا صح الطريق إليه، فحديث الباب حديث حسن، يحتج به، فيكون مخصصاً للآية المذكورة، فتبصر، والله أعلم.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ما حاصله: ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة.
قال العراقي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي.
قال الشوكاني: وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقةٌ في التحريم، وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك، ويكثر، فيكره، أو يقل، فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه.