قال: ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة، وزاد في آخره، "فقال: نعم"، فبان بقوله: نعم إسناد الحديث.
قال الحافظ رحمه الله: قلت: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ: "نعم" إذا قال له القارىء مثلًا: أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين -ومنهم البخاري- أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظًا، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر، والله أعلم. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ١١٨.
قال الجامع عفا الله عنه: المسألة المذكورة قد حقق الاختلاف فيها النووي رحمه الله في تقريبه، فقال: إذا قرأ على الشيخ قائلًا: أخبرك فلان، أو نحوه، والشيخ مُصْغٍ إليه، فَاهِمٌ له، غير منكر، ولا مقر لفظًا، صح السماع، وجازت الرواية به، اكتفاء بالقرائن الظاهرة، ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار، كقوله: نعم، على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الحديث والفقه والأصول، وشرط بعض الشافعيين، كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وسليم الرازي، وبعض الظاهريين نطقه به، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول: حدثني، ولا أخبرني، وله أن يعمل به، وأن يرويه قائلًا: قرأت عليه، أو قرىء عليه، وهو يسمع، وصححه الغزالي، والآمدي، وحكاه عن المتكلمين، وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة، وصححه ابن الحاجب. وقال