للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزركشي: يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه، وفيه نظر، ولو أشار الشيخ برأسه، أو أصبعه للإقرار، ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول: حدثني، ولا أخبرني، قال العراقي: وفيه نظر. اهـ. "تقريب مع شرحه التدريب" جـ ٢ ص ٢٠.

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي في "ألفية الأثر" بقوله:

إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِرَّ المُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ: لَيَسَ يَنْفَعُ

ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أوْ يَرُوِيهِ … بِقَدْ قَرَأتُ أوْقُرِي عَلَيْهِ

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور، وهو صحة السماع بذلك، فيكون سكوته مع خلو الموانع مُنَزَّلا منزلة إقراره. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***