للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين، لا يسقط إلا من عذر، ومن جملة الأعذار تأخير الأئمة الصلاة عن وقتها، فيحمل فعل ابن مسعود على هذا. وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى.

(فذهبنا) أي أردنا، أو شرعنا (لنقوم خلفه) كما هو مذهب جمهور الصحابة (فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله) أي

جعلنا في جنبيه، وقام هو في الوسط، ولمسلم: "فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله".

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإِمام رجلان وقفا وراءه صفًا، لحديث جابر، وجبار بن صخر رضي الله عنهما، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر رضي الله عنه، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد، فيقف عن يمين الإِمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان فهم مجمعون على أنه يقف عن يمينه. اهـ. "شرح مسلم" جـ ٥ ص ١٦.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في