(فصلى بغير أذان ولا إِقامة) هذا أيضًا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه، ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه، ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم: يشرع له، وقال بعضهم: لا يشرع.
قال النووي رحمه الله: ومذهبنا: الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي مشروعية الأذان لكل فصل مطلقًا، لظواهر النصوص، كما تقدم البحث عنه في بابه. والله أعلم.
(فجعل إِذا ركع شبك بين أصابعه، وجعلها بين ركبتيه) ولمسلم: "فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما فخذيه".
وهذا الفعل هو المسمى بالتطبيق، وهو منسوخ كنسخ توسط الإِمام المتقدم آنفاً، لكنه لم يبلغ ابن مسعود، وطائفة.