قال النووي رحمه الله: مذهبنا، ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين، وكراهة التطبيق، إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -يعني الآتي للنسائي برقم (١٠٣٢، ١٠٣٣) - قال: والصواب ما عليه الجمهور، لثبوت الناسخ الصريح. اهـ - وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
(وقال) ابن مسعود رضي الله عنه: (هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل) يعني التطبيق.
وفي رواية مسلم:"قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويَخْنُقُونها إلى شَرَقِ الموتَى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلُّوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة، وإذا كنتم ثلاثة، فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم، فليُفْرِش ذراعيه على فخذيه، ولْيَجْنَأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني انظر إلى اختلاف أصابع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأراهم"، ومعنى "وليجنأ": ينعطف.