للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحالان متداخلتين. قاله العيني. (في المسجد) متعلق بما قبله.

(واضعًا إِحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي رحمه الله: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: النهي الوارد في ذلك هو ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس، عن جابر رضي الله عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره".

وفي رواية: "لا تمش في نعل واحد، ولا تَحْتَبِ في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل بالصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت"، وفي رواية: "لا يستلقين أحدكم، ثم يضعُ إحدى رجليه على الأخرى". انظر "صحيح مسلم" جـ ٦ ص ١٥٤.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الثاني -يعني الوجه الثاني مما قاله الخطابي- أولى من ادعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي، والبغوي، وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه بأنه منسوخ، وقال المازري: إنما بوب على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود، وغيره، لا في الكتب الصحاح: النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام؛ لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل يُدَّعَى قصرُهُ عليه، فلا يؤخذ منه الجواز،