للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصاحب البيان رحمهم الله، وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب، والتحقيق بتحريمه، وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح "إنه خطيئة".

وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله: فأما من بصق في المسجد، وستر بصاقه، فلا إثم عليه، وحكى القرطبي رحمه الله أيضًا عن ابن مكي إنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم: "ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد، لا تدفن"، فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك، وببقائها غير مدفونة.

قال العراقي رحمه الله: ويدل عليه أيضًا إذنه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك في حديث الباب بقوله: "أو تحت رجليه، فيدفنه"، إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد، كما تقدم، وهو مصرح به في حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل عندي هو الأولى جمعًا بين الأحاديث.

والحاصل أن البصاق في المسجد محرم إذا لم يدفن. وقد تقدم تحقيق هذا فيما سبق. والله أعلم.