لها ولو قبل الإحرام؟ والجواب أنه إن كان في غير المسجد، أو غيره، فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجد، وإن كان المراد بذلك تقييد كونه في المسجد، فسواء في ذلك بعد الإحرام، أو قبله، بل دخول المسجد كان في النهي عن البزاق فيه، وإن لم يكن قام إلى الصلاة، كما ثبت في حديث أنس المتفق عليه:"البزاق في المسجد خطيئة".
الثالثة: هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه، أو عن يمينه، هل على التحريم، أو التنزيه؟
قال القرطبي رحمه الله: إن إقباله -صلى الله عليه وسلم- على الناس مغضبًا يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة، وعلى أنه لا يكفر بدفنه، ولا بحكه، كما قال في جملة المسجد:"البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
قال العراقي رحمه الله: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه: أن رجلًا أم قومًا، فبصق في القبلة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر إليه، فقال حين فرغ:"لا يصلي لكم" … الحديث. وفيه أنه قال له:"إنك آذيت الله ورسوله".
وأطلق جماعة من الشافعية كراهية البصاق في المسجد، منهم المحاملي، وسليم الرازي، والروياني، وأبو العباس الجرجاني،