للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا" أي فإن لم يجد جهة شماله فارغًا. قاله العراقي رحمه الله. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: قد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في "طرح التثريب" فوائد تتعلق بحديث الباب، أحببت إيرادها هنا، مع المناقشة في بعضها، وإن كان بعضها تقدم تكميلاً للفوائد، وتكثيرًا للعوائد، قال رحمه الله:

الأولى: هذا النهي في البصاق أمامه، أو عن يمينه، هل يفيد كونه في المسجد أو عام في المصلين في أي موضع كانوا؟ الظاهر أن المراد العموم؛ لأن المصلي مناج لله في أي موضع صلى، والملك الذي عن يمينه معه، أيّ موضع صلى، ولكن البخاري بوب على هذا الحديث "باب دفن النخامة في المسجد" وإنما قيده البخاري بالمسجد لأنه لم يأمر بدفن النخامة في غير المسجد.

ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة، فحكها، فقال: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمنّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى". لفظ البخاري، ولم يسق مسلم لفظه.

الثانية: هل المراد بالقيام للصلاة -يعني قوله: "إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه"- الدخول فيها، أو النهوض، والانتصاب