وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال. انتهى كلام شيخ الإِسلام. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: هل المراد بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: "فإنه مناج لله عَزَّ وَجَلَّ ما دام في مصلاه" أي المكان الذي صلى فيه، أو المسجد الذي صلى فيه، أو المراد بالمصلى نفس الصلاة؟ والأول هو الحقيقة، فحملة عليه أولى، ويدل على الثاني قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"فإن الله قبل وجهه إذا صلى"، والله أعلم.
وقال الحافظ رحمه الله: قوله: "ما دام في مصلاه" يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقًا، ولو لم يكن في صلاة، فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثمًا مطلقًا، وكونه في جدار القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من جدار المسجد، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع. اهـ. "فتح" جـ ٢ ص ٧٣ - ٧٤. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: فيه بيان طهارة البصاق والنخامة، إذ لو لم يكن طاهرًا لما أمر بدفنه في المسجد، ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهو كذلك.
قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافًا في طهارة البصاق، إلا شيئًا يروى عن سلمان، والسنن الثابتة ترده. وحكاه الزكي عبد العظيم في